السيد تقي الطباطبائي القمي
20
مصباح الناسك في شرح المناسك
[ ( مسألة 4 ) : إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعا ] ( مسألة 4 ) : إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعا فلا اشكال في انّ حجه حجة الاسلام وإذا احرم فبلغ بعد احرامه لم يجز له اتمام حجه ندبا ولا عدوله إلى حجة الاسلام بل يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت والاحرام منه لحجة الاسلام فإن لم يتمكن من الرجوع إليه ففي محل احرامه تفصيل يأتي إن شاء اللّه تعالى في حكم من تجاوز الميقات جهلا أو نسيانا ولم يتمكن من الرجوع إليه في المسألة 169 ( 1 ) .
--> ( 1 ) لاحظ ص 19 .